القانوني

نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العقوبات أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال. 3 - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين. 4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف. 5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر. ثانياً : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق. ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم. رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. خامساً : يجوز للجنة أن تضمِّن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة. سادساً : يجوز للجنة أن تُضمِّن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين. سابعاً: يجوز للجنة أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريًّا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.