نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لجنة النظر في المخالفات
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد