نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.
ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد