نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي: 1 - تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها. 2 - رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة. 3 - تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد