نظام خدمة الأفراد
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد