نظام خدمة الأفراد
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد