نظام خدمة الأفراد
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة (14) مكرراً
مرفق المادة
مرفق المادة
تعديلات المادة
المادة (14) مكرراً
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام".
- إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
الفصل الخامس ( العلاوات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد