نظام خدمة الأفراد
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد