نظام خدمة الأفراد
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية:
أ- للأفراد ضمن وحداتهم.
ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية
ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد