نظام خدمة الأفراد
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
بدل التشغيل:
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد