نظام خدمة الأفراد
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب- الاشتراك في أعمال الحج.
ج- العمل خلال أيام الأعياد في غير اعمال الحج.
د- التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد