نظام خدمة الضباط
المادة 112الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد