نظام خدمة الضباط
المادة 113الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.