نظام خدمة الضباط
المادة 129الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد