نظام خدمة الضباط
المادة 132الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد