نظام خدمة الضباط
المادة 133الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد