القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 137
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.