القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 138
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً. الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.