نظام خدمة الضباط
المادة 158الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد