نظام خدمة الضباط
المادة 161الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد