نظام خدمة الضباط
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد