نظام خدمة الضباط
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد