القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :- الضابط العامل. الضابط العامل المستدعى من التقاعد. الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب. الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد. الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.