القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.