نظام خدمة الضباط
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد