نظام خدمة الضباط
المادة 85الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد