نظام خدمة الضباط
المادة 86الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
الباب الثامن: الإجازات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد