القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 88
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه. يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.