نظام خدمة الضباط
المادة 90الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد