نظام خدمة الضباط
المادة 92الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإجازة العرضية
يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد