نظام خدمة الضباط
المادة 94الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.
الفصل الثالث: الإجازة المرضية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد