القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 94
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الإجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة. الفصل الثالث: الإجازة المرضية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.