القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 93
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الإجازة الميدانية يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر. تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية. يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية. 5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية: من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى. من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.