نظام دارة الملك عبد العزيز
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون إيرادات الدارة وأموالها من :
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها.
جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد