القانوني

نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.