نظام دارة الملك عبد العزيز
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :
أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
د - إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.
هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.
و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد