القانوني

نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضواً وكيل جامعة الرياض عضواً أمين عام الدارة عضواً ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.