نظام دارة الملك عبد العزيز
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص :
أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
د - إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.
هـ - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.
و - مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.
ز - إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.
ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد