القانوني

نظام ديوان المراقبة العامة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنفيذا لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية، والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي: 1 - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة. 2 - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 3 - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح. 4 - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.