نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد