نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد