نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر المخالفات المالية ما يلي:
1 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه. 2 - مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. 3 - كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد