نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد