القانوني

نظام ديوان المراقبة العامة

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.