نظام ديوان المراقبة العامة
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد