نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد