نظام ديوان المظالم
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
- أقدم نواب رئيس الديوان عضواً
- أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد