القانوني

نظام ديوان المظالم

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من : ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً - رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً - أقدم نواب رئيس الديوان عضواً - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.