نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد