نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد