القانوني

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.