نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة ما يأتي :
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه. 5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها. 6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. 7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد