القانوني

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللائحة ما يأتي : 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه. 5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها. 6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. 7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.