القانوني

نظام رعاية المعوقين

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ - إدارة أعمال الأمانة. ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية. ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس. هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس . ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس . ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.