القانوني

نظام رعاية المعوقين

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة. ب - ينعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.